النظام الداخلي لجمعية أمل الغد

( للمعاقين والشلل الدماغي)

الفصل الأول

اسم الجمعية ومقرها وغرضها

 

مادة 1- تؤسس في مدينة دمشق جمعية باسم أمل الغد للمعاقين والشلل الدماغي ويتناول نشاط الجمعية محافظة مدينة دمشق.

 

مادة 2 -  أغراض الجمعية ما يلي:

1.   القيام بكافة الأعمال الخيرية المتنوعة لجمع التبرعات من معارض ومطبخ و مزادات وحفلات و رحلات وكل الأنشطة الاجتماعية الخيرية التي يعود ريعها لصالح المعاقين.

2.        تقديم المساعدات الاجتماعية و الطبية و المالية للمحتاجين بغض النظر عن الأديان والجنسيات.

3.   السعي لتأسيس مدارس تقوم بتعليم المعاقين حسب نوع الإعاقة و الدأب على حصول المتفوقين منهم على شهادات جامعية داخل القطر  أو خارجه.

4.        تأسيس مراكز معالجة فيزيائية للمعاقين.

5.        السعي لدى الدوائر المختصة لتأمين الأدوات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن الإعاقة في القطر.

6.        السعي لإيفاد أشخاص للخارج لتدريبهم على البرامج المتعلقة بالمعاقين لاكتساب الخبرات اللازمة.

7.        إقامة معسكرات تدريبية رياضية ترفيهية للمعاقين داخل القطر.

8.   تقديم الدعم المادي و المعنوي للأشخاص المعوقين و أسرهم وتزويدهم بالخبرات و المعارف الحديثة.

9.   تطوير قدرات و مهارات العاملين مع الأشخاص المعاقين وأسرهم في مجالات التأهيل التربوي و الاجتماعي و النفسي و الطبي و تزويدهم بالحديث في هذه الحالات.

10. السعي لأي عمل تجاري أو صناعي يؤمن للمعاقين وظائف شريطة ألا يتعارض مع القوانين السائدة.

11. السعي مع الجهات الرسمية من أجل تخصيص مواقف خاصة ووسائل نقل خاصة بالمعاقين و تهيئة الطرقات و الأماكن العامة لسهولة حركة المعاقين.

12. مساعدة أسر المعاقين لتبديل السكن بحيث يكون صحياً و في الطوابق الأولى أو المهيأة بمصاعد لسهولة حركة المعوق.

13.   السعي لتعزيز رؤية المعوق لنفسه و تغيير نظرة المجتمع السلبية نحو الإعاقة.

14.   السعي لتعزيز مفهوم الدمج الاجتماعي و التربوي للمعوق في المجتمع

ملاحظة : تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها وفق القوانين و الأنظمة النافذة و بعد الحصول على موافقة الجهات المخنصة في الجمهورية العربية السورية.

 

مادة 3 – لا يجوز لهذه الجمعية أن تتدخل في العقائد الدينية و الأمور السياسية.

 

الفصل الثاني

العضوية

 

مادة 4 – تتألف الجمعية من أعضاء عاملين و أعضاء مؤازرين

          أ‌- الأعضاء العاملين هم الذين يقومون بأعمال تساعد الجمعية بالوصول لهدفها باذلين جهوداً عملية باشتراكهم بنشاط الجمعية.

         ب‌-  الأعضاء المؤازرين أو المؤازرات هم الذين يقدمون المعونة الإنسانية أو المادية في سبيل تحقيق أهداف الجمعية.

 

مادة 5 – يشترط في عضو الجمعية:

                           أ‌-        ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية.

                        ب‌-      أن يكون حسن السلوك و السيرة.

                        ت‌-      أن يكون قد قبل كتابة نظام الجمعية.

       ث‌-  أن يقدم طلباً للانتساب إلى الجمعية مرفقاً برسم الانتساب( و يجب أن يذكر في الطلب المقدم ( اسم طالب الانتساب ومحل إقامته ومهنته و طريقة دفعه رسم الاشتراك).

                         ج‌-      أن يحصل على تزكية سبعة أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الجمعية .

 

مادة 6 -  تزول صفة العضوية في الحالات الآتية:

                           أ‌-        إذا انسحب العضو ما لم يكن قد تعهد بالبقاء في الجمعية مدة معينة.

                        ب‌-      إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.

                        ت‌-      الفصل.

                        ث‌-      الوفاة.

                         ج‌-      إذا تأخر  عن تسديد رسم الاشتراك مدة ستة أشهر متتالية بعد الإنذار (1).

       ح‌-  يكون زوال صفة العضوية بقرار يتخذه مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة فيفصل بقرار من الهيئة العامة وفق ما هو محدد في المادة /20/.

 

مادة 7 -  يفصل العضو في إحدى الحالتين التاليتين:

                           أ‌-        إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً.

                        ب‌-      إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.

 

مادة 8 -  يبلغ العضو قرار مجلس الإدارة بزوال صفة العضوية عنه و ذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

 

مادة 9 -  يجوز إعادة صفة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم هذه الصفة بسبب عدم دفعهم رسوم الاشتراك في سنة ما إذا أدوا الرسوم المستحقة عليهم خلال السنة التالية.

 

مادة 10 – لا يجوز للعضو أو لمن زالت صفة العضوية عنه أو لورثة العضو المتوفى استرداد رسم الانتساب أو رسوم الاشتراك أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية. و ليس له الحق في أموال الجمعية إلا بالقدر المخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات ( في حال وجوده ) . 

 

الفصل الثالث

الهيئة العامة

 

المادة 11 – تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً لنظام الجمعية، و مضى على عضويتهم فيها مدة سنة على الأقل.

( و يحدد شرط مضي السنة المذكور من أنظمة جمعيات الطلبة في معاهد التعليم) .

 

مادة 12 – يجب دعوة الهيئة العامة للانعقاد مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك.

 

(1)            يجب ألا تقل المدة عن ثلاثة أشهر و ألا تزيد عن سنة واحدة.

 

 

مادة 13 – تنعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر الجمعية بدعوة يوجهها مجلس الإدارة إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل و يرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع. وتلصق في مقر الجمعية ومنشآتها صورة عن الدعوة و جدول الأعمال و قائمة باسماء الأعضاء المدعوين " وتخبر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عن الاجتماع قبل موعده بخمسة عشر يوماً على الأقل مع صورة عن جدول الأعمال".

 

مادة 14 – يجوز لعشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الهيئة العامة أو لمائتين منهم أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للانعقاد على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك. فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الجمعية. 

مادة 15 – يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة عضو آخر يمثله في اجتماع الهيئة العامة و لا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد. وتخضع صحة الإنابة إلى موافقة مندوب المديرية أو تنظم بحضوره في مقر المديرية قبل الاجتماع.

 

مادة 16 – يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه. و يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً إذا غاب نائب الرئيس.

 

مادة 17 – يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من نصف مجموع الأعضاء المدعوين و إذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة العامة لاجتماع ثان. يعقد بعد مضي عشرين يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول و يعتبر الاجتماع الثاني قانونياً إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من ربع مجموع الأعضاء على ألا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة.

 

مادة 18 – لا يجوز للهيئة العامة أن تبحث إلا في الأمور المدرجة في جدول الأعمال.

 

مادة 19 – تنظر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي في الأمور الآتية:

                                 أ‌-        التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

                              ب‌-      تقرير مراقب الحسابات.

                              ت‌-      إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة.

                              ث‌-      تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم.

                               ج‌-      انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم أو زالت صفة العضوية عنهم.

                               ح‌-      تعيين مراقب حسابات من غير أعضاء الجمعية.

                               خ‌-      تحديد أجور النقل ونفقات الانتقال التي ينفقها أعضاء الجمعية خلال قيامهم بشؤونها.

                                د‌-        و كل ما يعرضه مجلس الإدارة من الأمور الأخرى.

 

مادة 20 – تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين و الممثلين و تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يتعلق بتعديل النظام و بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في الحالات التالية:

         أ‌-        تعديل نظام الجمعية فيما يتعلق بغرضها.

      ب‌-      حل الجمعية .

      ت‌-      عزل أعضاء مجلس الإدارة.

      ث‌-      اتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها.

 

مادة 21 – لايجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه و بين الجمعية و كلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب هيئات الجمعية.

 

مادة 22 -  تدون قرارات الهيئة العامة في سجل محاضر الاجتماعات و يوقع عليها كل من الرئيس و أمين السر. ويذكر في محضر الاجتماع أسماء أعضاء الجمعية الذين يحق لهم الحضور و أسماء الأعضاء الحاضرين و الممثلين. كما يذكر فيه اسم الرئيس و أمين السر و القرارات و عدد الأصوات التي حازت عليها. ويجب تدوين المحضر فور انتهاء الاجتماع.

 

الفصل الرابع

مجلس الإدارة

 

مادة 23 – يدير الجمعية مجلس إدارة مؤلف من 11 أحد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة سنتين ويجوز تجديد عضويتهم وفق أحكام القوانين و القرارات النافذة.

( يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن /5/ و ألا يزيد عن /11/ و ألا تزيد مدة عضويتهم عن السنتين ) .

 

مادة 24 – يشترط في عضو مجلس الإدارة:

                                 أ‌-        أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية و السياسية ( ويستثنى من ذلك جمعيات الطلبة في معاهد التعليم ) .

                              ب‌-      أن يكون مقيماً في منطقة أعمال الجمعية أو له مصلحة جدية في هذه المنطقة.

                              ت‌-      أن يكون على درجة من التعليم أو الثقافة تحدد بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل.

 

مادة 25 – لا يجوز لعضو مجلس إدارة الجمعية العمل بأجر ( فيما إذا كانت هذه الجمعية من الجمعيات الخيرية ) .

 

مادة 26 – يحق لعضو مجلس الإدارة استرداد نفقات الانتقال و غيرها من النفقات التي ينفقها في شؤون الجمعية وفقاً للنظام الذي تقرره الهيئة العامة.  

 

مادة 27 – مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام القضاء فيما لها من حقوق و ما عليها من واجبات.

 

مادة 28 – إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة فلهذا المجلس أن يعين من بين الأعضاء الحائزين على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في آخر اجتماع للجمعية من يشغل المكان الشاغر بصورة مؤقتة ريثما تنعقد الهيئة العامة و تنتخب من يُتم المدة الباقية لسلفه و إذا لم يوجد مرشحون احتياطيون تدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي خلال شهر واحد من تاريخ شغور المكان لانتخاب من يسد المكان الشاغر.

 

مادة 29 – إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة تدعى الهيئة العامة من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب أعضاء يحلون محل الأعضاء المنسحبين.   

 

مادة 30 – كل عضو في مجلس الإدارة ينقطع عن اجتماعات هذا المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع يجوز اعتباره منسحباً.

 

مادة 31 – يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون الجمعية كما يقوم بصورة خاصة بالأمور الآتية:

                                 أ‌-        إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية.

                              ب‌-      وضع مشروع الميزانية السنوية للجمعية و الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

                              ت‌-      مراجعة تقرير مراقب الحسابات.

                              ث‌-      إعداد الأنظمة المالية و الإدارية التي يسير بموجبها العمل في الجمعية.

                               ج‌-      تعيين الموظفين اللازمين للجمعية و النظر في تأديبهم وفصلهم.

 

مادة 32 – يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الجمعية و يعتبر الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل. وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين و إذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه الرئيس.

 

مادة 33 – ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد اجتماع الهيئة العامة رئيساً و نائباً للرئيس و أميناً للسر و أميناً للصندوق.

 

مادة 34 – رئيس الجمعية يمثلها أمام القضاء و في علاقتها مع الجمهور و الدوائر الرسمية و هو آمر الصرف في جميع نفقات الجمعية.

 

مادة 35 – نائب رئيس الجمعية يقوم بمهام الرئيس أثناء غيابه و بكل عمل يسنده إليه.

 

مادة 36 – يقوم أمين السر بما يلي:

           أ‌-   تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة و مجلس الإدارة و التوقيع عليها منه و من رئيس الجمعية.

                                    ب‌-      تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة و مجلس الإدارة .

                                    ت‌-      تحرير جميع مراسلات الجمعية و استلام المخابرات الواردة إليها.

                                    ث‌-      حفظ إضبارات و سجلات الجمعية و أختامها في مقر الجمعية.

                                     ج‌-      مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

 

مادة 37 – يقوم أمين الصندوق: 

           أ‌-   يجمع الرسوم و الإشراف على جبايتها و استلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بموجب وصولات مختومة بخاتم الجمعية و موقعة منه و إيداع تلك المبالغ في المصرف المقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

                                    ب‌-      بتأدية النفقات بموجب أمر صرف موقع عليه منه و من الرئيس أو نائبه.

                                    ت‌-      يسحب المبالغ من المصرف بالاشتراك مع آمر الصرف.

                                    ث‌-      بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية و يقدم حساباً شهرياً للمجلس.

                                     ج‌-      يحفظ الدفاتر و المستندات المالية في مقر الجمعية.

 

 

الفصل الخامس

مالية الجمعية

مادة 38 – تتألف إيرادات الجمعية من :

                                       أ‌-        رسوم الانتساب.

                                    ب‌-      رسوم الاشتراكات.

                                    ت‌-      التبرعات والهبات.

                                    ث‌-      الإعانات.

                                     ج‌-      الوصايا و الأوقاف.

                                     ح‌-      الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة و الأنظمة النافذة.

                                     خ‌-      التبرعات الخارجية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

 

مادة 39 – يحدد رسم الانتساب بمبلغ 500 ل.س و رسم الاشتراك السنوي بمبلغ 1000

ل. س يؤدى سنوياً أو على أقساط شهرية أو موسمية بناءً على طلب العضو و يجب أن يتم تسديد رسم الاشتراك السنوي كله قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر على الأقل.

إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي رسم الاشتراك السنوي إلا بما يعادل المدة الباقية من السنة.

 

مادة 40 – تبدأ السنة المالية للجمعية في أول كانون الثاني و تنتهي في آخر كانون الأول من كل عام.

ويجوز تعديل ذلك بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

 

مادة 41 – على الجمعية أن تودع أموالها في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة و المقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل.

و لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لديه بأكثر من مبلغ 200.000 ل.س نفقات نثرية.

 

مادة 42 – لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف إلا بناءً على قرار من مجلس الإدارة.

 

مادة 43 – لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بموجب أمر صرف موقع عليه من رئيس الجمعية و أمين الصندوق.

 

مادة 44 – لا يجوز إنفاق أموال الجمعية إلا في سبيل تحقيق أغراضها.

 

الفصل السادس

فروع الجمعية

مادة 45 – للجمعية أن تنشئ لها فروعاً ولا تُكوّن لها الفروع الشخصية الاعتبارية المستقلة إلا إذا تم شهرها و ينحصر حق إنشاء الفروع غير المشهرة في منطقة نشاط الجمعية المحددة في هذا النظام  و يكون إنشاء الفرع غير المشهر بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الوزارة والهيئة العامة على ذلك و يتم تعيين اللجنة الإدارية للفرع بقرار من مجلس إدارة الجمعية أيضاً.

 

مادة 46 – يخضع كل فرع من فروع الجمعية في تأليفه و سير أعماله لأحكام هذا النظام و لا يجوز للفرع تعديل نظامه فيما يتعلق بالتزاماته اتجاه الجمعية و فيما يتعلق بالسياسة العامة و الأغراض إلا بموافقة الجمعية.

 

مادة 47 – على كل فرع أن يرسل للجمعية نسخة من نظامه و قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارته و تقريراً سنوياً عن نشاطه و حالته المالية.

 

مادة 48 – يجب أن يعقد الاجتماع للهيئة العامة للفرع قبل موعد اجتماع الهيئات العامة للجمعية بمدة شهر على الأقل، و ذلك حتى يتمكن مجلس إدارة الجمعية من بحث أعمال الفرع في تقريره السنوي.

 

مادة 49 – عند حل أي فرع من فروع الجمعية تؤول أمواله إلى الجمعية.

 

الفصل السابع

حل الجمعية

 

مادة 50 - لمجلس الإدارة إذا تبين له أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع للنظر في أمر حل الجمعية. و لا يجوز حل الجمعية إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة بأغلبية ثلثي أعضائها على الأقل.

 

مادة 51 – تعين الهيئة العامة بعد صدور قرار الحل شخصاً يقوم بحصر حقوق الجمعية و الوفاء بالتزاماتها.

 

مادة 52 – تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى جمعية للقلب المفتوح للأطفال.

( لا يجوز النص على أن تؤول أموال الجمعية إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم)

( المادة 47 من قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة ) .  

 

   

السادة أعضاء الجمعية:

 

1.   السيدة سيرين عشا

2.   السيدة رندا منصور

3.   السيدة لونة الحسامي

4.   السيدة عهد ساعاتي

5.   السيدة عبير ساعاتي

6.   السيدة عبير العلبي

7.   السيدة بشرى العلبي

8.   السيدة رزان الحسامي

9.   السيدة رشا الركابي

10.    السيدة فاطمة جج

11.    السيدة ريم عقاد